الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي
227
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )
وإمّا ان لا يكون لثبوت ذات المقطوع « 1 » دخل في الموضوع « 2 » ، ففي الحالة الأولى تعتبر الاستحالة واضحة لوضوح الدور وتوقف الحكم على نفسه عندئذ « 3 » . وامّا في الحالة الثانية فلا يجري الدور بالتقريب المذكور ، ولكن الافتراض مع هذا مستحيل « 4 » ، وقد برهن على استحالته بوجوه : منها : ان الافتراض المذكور يجعل الحكم المقطوع منوطا بنفس القطع ، وهذا امر يستحيل ان يسلّم به القاطع لأنه يخالف طبيعة الكاشفية في القطع التي تجعل القاطع دائما يرى أن مقطوعه ثابت بقطع النظر عن قطعه . « 5 »